موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

224

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

ووجد غيرها وهو الصحيح عندي إذ التحقيق أن الزينة في قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ [الأعراف: 31) كل لباس طاهر ساتر حلال (وفي ثوب ذي تصاوير) الرأس وحده أو مع الجسد نسجت أو خيطت أو صبغت (قولان) والمجيز استدل بقوله: «إلا ما كان رقمًا في ثوب) (والمنع أصح) لأن أصل منع الحرير جاء في ثوب لعائشة فيه رقم والثالث الجواز إن لم تكن برأس، وإن كان الرأس وحده لم يجز أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصورة الرأس»، والرابع: (جواز ما صورة غير الحيوان لقوله في المصورين: «إنه يقال لهم يوم القيامة، أحيوا ما خلقتم»، والخامس: ما فيه صورة غير الحيوان وغير النبات والشجر وكذا مقابلها إلا إن ارتفعت قدر ثلاثة أذرع ولا يضر حملها في جيب

(2)

انکشف

5 حكم اللباس غير الساتر ولباس غير المسلم: قال الثميني وأطفيش: (ولا بغير ساتر لقصر أو نفوذ) لخرق أو تفاسح أو رقة وتكره بثوب يصف ولا ينفذ، وأجاز بعض المشارقة قدر درهم من عورة وأجاز بعضهم أكثر وأجاز بعض المالكية، الصلاة بلا لباس، وبعض إن نسي ولم يعلم بانكشاف عورته من، لباس، وإن كشفها الريح فرد المصلي ثوبه صحت صلاته، وكذا غير الريح … والحق قال المصنف: (ولا يصلي بثوب يصف) بمعنى أنه تبين منه أشخاص الأعضاء لرقته …

(ولا بثوب مشرك) لبسه أو جاء منه (أو) بخياطته أو نسجه قبل غسله) ومن أجاز بلل أهل الكتاب أجاز ذلك منهم، ومن كره كره، ومن أجازه من غيرهم أجازه وقيل بنجس بلل أهل الكتاب المحاربين، وبالخلاف في غير المحاربين، وأجيزت بثوب مشرك لم يلبسه، وأجيزت بثوبه إن كان مطويا

(1) رواه أبو داود.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 43/ 42، والإيضاح ج 1 ص 430.