الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥17 - لباس الصلاة
الفقلة
والمنع أحوط وينبغي الاحتياط (أو بثوب به شعره أو شعر خنزير أو قرد أو بالغ أقلف) (أو شعر حائض أو نفساء أو جنب) (وصحت بهما بعد غسل) للشعرين وحدهما أو في الثوب بعد انقضائهما).
6 حكم صلاة الرجل في لباس المرأة والعكس:
قال الثميني وأطفيش ويصلي رجل بثوب امرأة) ولو أجنبية (إن لم يخف فتنته کشم رائحة (كعكسه) وإن افتتن أو افتتنت بأشغال بنحو الشم فسدت وقيل: صحت ولا ينبغي أن يصلي بثوب ذي محرم إن وجد غيره، وما ذكرت من فساد الصلاة إنما هو إذا كان الاشتغال بالرائحة أو غيرها ميلًا إلى الجماع كانت أجنبية أو ذات محرم … (وهي كهو سواء في وجوب اللباس للصلاة … )، (وقد شدد بإفساد صلاتها في كشف غير وجهها وكفيها) مثل أن تكشف شعرها أو رأسها أو ذراعها أو رجلها … وقيل: لا بد من ستر قدمها في الصلاة لأمره بذلك … (ورخص لها أن تصلي بما تقعد به بين نساء أو مع محرم) بدون استحياء مثل أن تكشف رأسها وبدنها وعنقها وما دون الساق … (ولا بأس إن صلت بلا خمار ببيتها وتقلد عنقها وإن بخيط) وإلا فسدت (2).
التوشيح في اللباس مندوب
قال الثميني وأطفيش ندب لرجل أن يوشح من إبطه أو سرته لركبته بطرف ثوب وجبة وقميص وسروال، ويلف المرفقيه فلا ينال عورته من سرة لركبة، وفي مس الإنسان عورته بغير يده قولان في نقض الوضوء والصلاة … ) وتصح الصلاة بدونه إن لم يمس عورته (3).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 44/ 43، والإيضاح ج 1 ص 432. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 44 - 46، والإيضاح ج 1 ص 434/ 433. (3) كتاب النيل … ج 2 ص 48.