موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

226

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

المنهي عنه في اللباس ونهي فيها:

1 - عن الصماء وهو لبس الرجل ثوبه وشده على يديه من فوقهما وبدنه وتجلله به بلا رفع جانب منه فلا يسهل معه إيصال أعضائه الأرض أو طرف الإزار على أيسر عاتق فتنكشف به عورته تأويلان) وعلة

رمي

النهي إما كشف العورة أو عدم سهولة إيصال العضو الأرض …

2 - (ونهي عن الاحتباء وهو رمي طرف منه على أيمن وآخر على أيسر فتنكشف عورته فتفسد صلاته وعليه؛ فإن لم تنكشف ووصلت

أعضاؤه الأرض صحت قيل مع الكراهة وكذا الصماء والسدل) ..

ونهي عن السدل فإن سدل وانكشفت العورة فسدت الصلاة وإن لم تنكشف لم تفسد وكره، وقيل: فسدت للنهي … (وهو سدل الثوب) أي: إرخاؤه على الرأس والمنكب لأسفل مفرقًا بين أطرافه أو على المنكبين لأسفل فقط) … (ويكون السدل (من أمام ومن خلف ومن أحد الجانبين مع تفرق أطرافه) (فإن اجتمعت أطرافه فيما ردت ركبتاه إلى فوق فلا بأس وجوز فيما دون الأرض ورخص وإن فيها وكذا من يصلي قاعدًا). (ولا سدل لمن لبس قميصا إن جعل ثوبًا آخر على عنقه غير آخذ منكبيه لأسفل وكذا ما رد أسفل ليس بسدل) (وقيل: السدل المنهي عنه سدل بثوب مع عورة) وإن لم تنكشف فليس داخلا في النهي ومحصل ما ذكر أنه نهي عن السدل فقيل: على إطلاقه ولو ستر بثوب أو كان فوق الستر، وقيل: إن كان تحت ستر أو فوقه فلا بأس، وثم إنه إذا لم تنكشف لم تفسد الصلاة وقيل: فسدت، والسدل تحت المنكب غير تام فلا بأس، وقيل: كالتام").

(1) کتاب النيل … ج 2 ص 49، والإيضاح ج 1 ص 435. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 50 - 52، والإيضاح ج 1 ص 436.

انکشاف