موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

17 - لباس الصلاة

الفقاة

227

4

لا

- ونهي عن جر الإزار خيلاء) أي فخرًا وزهوا (ولو في غيرها)، (ولباس رأس كعمامة وكرزية وهي قطعة من الصوف طولها من ذراعين إلى أربعة أذرع ونصف وعرضها من شبر إلى ذراع لها عيون ضيقة كثيرة كأنها شبكة (وشاشية) وهو في العرف كتان لين (إن لم تثقب وسطا يصلي به وإن ثقبت وسطا فسدت الصلاة، وقيل: (مع تلح بعمامة) والتلحي بها جعلها على اللحيين وهما جوانب الوجه (وتغطية وسط الرأس بها بلا إرخاء تلح أسفل من عظم القلب) (وكره التلحي تحت الذقن فقط بلا فساد … (وهل يعيد إن صلى بلا تلح أو لا؟ قولان، وكذا إن لبس شاشية خارجة من عمامة أو كرزية دورت عليها أو عمامة على كرزية خارجة منها مقابل وسط الرأس) هل تفسد أو لا؟ قولان، ويكفي التغطية بالثوب على الشاشية والعمامة ونحو ذلك عن التغطية بطرف العمامة أو الكرزية … (ولا يلزم تلح وتغطية وسطه إن شده بعمامة لمرض أو برد وفي إعادة متلثم لغير عذر قولان … (وإن خرج رأس امرأة بها) أي: في الصلاة (من (وقاية هي الكرزية المذكورة وتطلق على كل ما تتحفظ به … أو مربع وهو من وقاية فقولان (كذلك) وبالشاشية الصلاة ست حسنات، وبالكرزية اثنتا عشرة وبالعمامة أربع وعشرون وبالقميص ثلاثون وبجبة الصوف أربعون وبالكساة خمسون، وإن ليس ذلك كله فله أجره كله، والسواد قيل: أفضل، والواضح أن الأبيض أفضل، ومن أعطى ذلك لغيره يصلي به فله أجر كأجر من صلى به …

(1)

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 52 - 56، والإيضاح ج 1 ص 437.