الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨228
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
حكم الصلاة بالثوب النجس أو الحرام
قال الثميني وأطفيش: (يصلي بثوب وإن كان نجسا) أو حريرًا أو بمثل الذهب) من المعادن الممنوع منها في الصلاة كالنحاس والرصاص (إن لم يوجد سوى ذلك بلا إعادة للصلاة بعد وجود لما سوى ذلك ـ من الثوب المباح - (وإن وجد في الوقت على الصحيح.
10 ترتيب الثياب المخالفة في الصلاة فيها قال الثميني وأطفيش والنجس أولى من الحرير) لأن الحرير منهي عنه بعينه، وكذا الذهب ونحوه وهما محرمان بالذات والحرير قبل الذهب
أن
ونحوه) كالحديد والنحاس (وقيل عكسه) أي: عكس ذلك كله وهو الحرير أولى من النجس، وأن الذهب ونحوه قبل الحرير، وذلك تغليب بجانب الطهارة … (والريبة) ثوبها الطاهر ولو ريبة محققة إن اطمأن قلبه إلى أنه لو علم صاحبه لرضي أولى من هؤلاء، وثوب مشرك لم يتيقن تنجيسه أولى من نجس) هذا هو الصحيح لأن العلة النجس وما تيقن بنجاسته يؤخر عما شك في نجاسته … (واختير عكسه) أي عكس ذلك كله، وهو أن هؤلاء أولى من ثوب الريبة والنجس أولى من ثوب مشرك غير متيقن النجس، والواضح أنه أولى من النجس والريبة العارضة قبل الأصلية وهذه قبل الحرام … (وما أخبر بنجاسته أمناء قبل ما عوينت فيه) وما أخبر بنجاسته غير الأمناء أولى مما أخبر بنجاسته، الأمناء، وما أخبر به أهل البراءة أولى مما أخبر به أهل الوقوف، وما أخبر به الأقل أولى مما أخبر به الأكثر، والقليل من أهل الولاية أولى من الكثير من غيرهم. (وهل يقدم ثوب متنجس بنطفة على ثوب ذي قيء أو عكسه قولان) … (وبعد قيء نطفة)
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 57، والإيضاح ج 1 ص 438