موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩

17 - لباس الصلاة

الفقاة

229

على القول الثاني … (وبعدها (دم) (وبعده خمر ثم غائط وقيل: البول أقذر منه) … (ومختلف فيه) ولو بين أصحابنا وغيرهم كبول ما يؤكل لحمه (أهون من متفق عليه) … (وما تنجس أقله أو لم يتعمد به أهون من مقابليهما) وهما ما تنجس أكثره وما تنجس عمدًا … (وقيل سواء) … (وهذا) أي: المذكور من جواز الصلاة بما لا يصلي به ثابت (إن لم يضيع كمسافر خرج بطاهر فنجس حيث لا يغسله قبل خروج الوقت وعجز عن طاهر أو فريضة نجس ثوبه أو فراشه أو مكانه بعد مرضه وعجز عن تنقل لغيره فلا يعيد الصلاة إن صلى كذلك) … (ومن سلب من ثيابه صلي بتستر وإن بنبات أو حجر أو دفن عورة بحفرة مع قعود، وإن وجد ماء لا ترابًا أو حجرًا سترها به قاعدًا إن أمكنه وإلا صلى قائمًا فيه، وستر العورة وإن بقعود أكد من قيام بركوع وسجود) وإن وجد ما يستر به عورته الكبرى فقط صلى قائمًا أو قاعدًا مستترًا قولان … ).

ويصلي قاعدًا ذو علة كدم أو بول لا يرده لف ولا تحفظ ثيابه مع قيام بهما) بركوع وسجود (فالطهارة مع القعود أوجب منه) .... (ولا بدل لطاهر وستر (عورة) وذلك من دخول فرض على (آخر كالقيام فيشتغل بالأوكد وهو الطهارة والستر مثلا (وكتنجية) لمال أو لنفس (وإصلاح فساد فيها)

في الصلاة (2).

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 57 - 63، والإيضاح ج 1 ص 439 - 444.

(2) كتاب النيل … ج 2 - ص 64، والإيضاح ج 1 ص 445/ 444.