الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠230
مكان الصلاة
المكان المسنون
قال الثميني وأطفيش (سنت) الصلاة (على الأرض وما أنبتت) كالخشب والقطن والكتان والصلاة على الأرض أولى، وقيل: على نحو حصير مما يفرشوا، أولى وليس الصلاة على النبات قياسًا على الأرض لأنه قد صلي على الحصير» (1) فالصلاة عليه سنة كالأرض، وقد يقال: إنه هو القائس»، وشمل كلامه شجرة الدخان فإنها طاهرة، وما نبت على نجاسة إذا حكم بطهره
المكان المكروه والمحرم الصلاة
قال الثميني وأطفيش:
1 - (إن لم تكن مقبرة) وإن صلى فيها أعاد وقيل: لا، … وفي الإعادة إن صلى على ما أنبتت المقبرة وقد أخرج منها أو على ترابها كذلك قولان إن لم يكونا قبل الإخراج على القبر، ولم يسبق الطريق المقبرة وإلا فلا إعادة والصحيح فسادها في المقبرة مطلقًا …
2 ــ (أو مجزرة) أي موضع جزر وهو النحر ومثله الذبح.
(1) رواه النسائي.
(2) كتاب النيل … ج 2 ص 65، والإيضاح ج 1 ص 446.