موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

18 - مكان الصلاة

الفقلة

231

3 ـ (أو معطنًا) وهو الموضع الذي تبول فيه الإبل بعد شربها الثاني على أحد أوجه فالصلاة فيه مكروهة بعد طهارته بالزمان غير جائزة قبلها وإن غسل بالماء لم تكره، وأما باقي أبواله فإذا طهرت ولو بالزمان فلا كراهة، وكذا تكره في مبركها بعد الشرب الثاني إن لم تبل فيه لأنه أيضًا يسمى معطنًا. 4 ـ (أو حماما) وأجيزت مع كراهية في الموضع الطاهر منه، ومراده موضع الغسل.

ه ـ (أو كنيسة) أو بيعة وأجيزت فيهما في محل طاهر، وكذا في سائر متعبدات سائر المشركين والطاهر منها مع كراهة.

6 - (أو ظهر الكعبة إذ لا قبلة في ظهرها، وفي داخلها قولان .... 7 - (أو) محلا نجسًا أو مزبلة ولو في داره، مثل أن يجمع زبل داره فيصلي عليه أو على بعضه أو يقع عليه بعض أعضاء الصلاة السبعة، وذلك مكروه وإن نجس الزبل فسدت أو فراشا (كذلك)، أي: نجا وأجازها أبو المؤثر على بعر فأر لكن يقول بطهارته.

- (وكرهت ببطن واد جالب من بعد بلا (فساد والظاهر أن حد البعد ما يمكن أن ينزل فيه المطر ولا يرى، وإن كان يرى منه قدر ما لو جاء منه السيل لأدرك الصلاة فلا كراهة إلا من حيث احتمال مجيئه قويا مسرعًا.

9 - (وبقارعة الطريق) مطلقًا أو طريق الجرارات قولان ولا كراهة بجانب حيث لا يضر ولا يضر، والأصل الطريق القارعة …

ومن صلى في مكان ضيق حتى بلغ ذقنه صدره أعاد، وإن لم يجد إلا ذلك المكان فلا يعيد، وقيل: يصلي قاعدًا، وإن لم يجد إلا مكانا يصلي فيه

(1) کتاب النيل … ج 2 ص 66، والإيضاح ج 1 ص 447.