الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢232
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
راكعا فليصل قاعدًا، ويصلي قاعدًا في مكان طاهر لا يكفيه للقيام إن لم يجد إلا نجسًا يكفيه، وإن باشر ما له أصل الدم مصليا عليه أعاد، وإن لم يباشر فقولان … ).
-
10 ـ (ولا يصلي على مكان (متنجس) بغيره، ولعله أراد أنه مشتمل على نجس ليشمل كون المكان نجسًا أو كون الشيء نجس بالذات فيه كميته يصلي عليها، أو بالغير كخرقة نجست دفن ذلك أو طهر ولو كان باطنا اتصل بمصل إن كان يمسه) أي: يمس المتنجس المصلي (أو يمس ما اتصل به، أي بالمتنجس .... (ككونه فوقه أو تحته ولو بعيدًا) عنه بالدقن (قدر قامة) أو أكثر (وقيل: لا يضر قدر ثلاثة أذرع وقيل ما لم يمسه، وعليه فلا يضر نجس تحت حصر، ولا تنجس حصير من تحت ولو كان النجس رطبا … (ولو كان أمامه أي قدام رأسه ومن صلى وبعده مسجده نجس مدفون لم تجز صلاته إن كان أقل من ثلاثة أذرع، وقيل: لا بأس ما لم يكن لو ظهر کمسه برأسه أو ثوبه …
:
11 ـ (وفي أرض مغصوبة لغاصبها (قولان وتصح صلاة غير الغاصب فيها متى جاز له دخولها، وفيه قول بالمنع إلا إن أذن له صاحبها) .... (وحرم عليه انتفاع بمغصوبه أرضا أو غيرها (وإن كان الانتفاع بما يجوز للناس مطلقًا) كالاستظلال وحس نابت بمطر وانتفاع بمعدن وحجارة وسقي من بئر أو عين أو غدير لسرب أو طعام أو لصلاة، وقيل: يجوز له فيما غصبه ما يجوز للناس في الشيء بلا إذن مالكه، وقيل: يجوز هذا لغير الغاصب، وقيل: يجوز الدخول على الغاصب في مغصوبه.
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 68/ 67، والإيضاح ج 1 ص 448. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 70/ 69، والإيضاح ج 1 ص 450/ 449.