الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣18 - مكان الصلاة
الفقلة
233
(وما دخل بإذن يصلي فيه وإن بدونه وكذا ما لا يحتاج فيه لإذن (وإلا فهو كمغصوب) في حق الداخل بلا إذن …
12 - والثوب كالأرض إذنًا وغصبًا خلاف … والسرقة كالغصب في الأرض والثوب ونحوهما ولا ضمان على غير الغاصب في الأرض وعليه في
لبس الثوب علم أو لم يعلم ولا بدّ للغاصب من الخلاص أو الحل.
13 - ويصلي على نبات وشجر ولو نبتا على نجس أو ميتته، وإذا حكم بطهارتهما بالجفاف … وسرير إن ثبت وأمكنت صلاة عليها وإن لم يثبت وأمكنت فقولان ....
14 ـ (وكرهت على طعام لاحترامه لم يفرش عليه حصير أو ثوب) تجوز الصلاة عليه أو نحوهما بلا فساد والكراهية للتنزيه، وقيل بفسادها على الطعام بلا تفريس، وكذا في نواه بلا تفريس قولان وكرهت به أي بالفساد فالكراهة للتحريم، وقيل بلا فساد لحديث: «جعلت لي الأرض مسجدًا (2).
15 ـ (وعلى معدن (بدون ثوب أو حصير ونحوهما مما يصلى عليه کالتراب وأجيزت ولو على الذهب والعمل بما ذكر من منع الصلاة على المعدن (ولو كان (ملحًا أو كبريتا أو (زرنيخا أو مغرة (وكذا سبخة وطين وثرى وجص وآجر) … وكرهت على الأشجار والجذوع، وكل معدن غلبه غيره أو فرس عليه جازت عليه (3).
16 ـ (وما لا يصلي به بلا حائل كالحرير والذهب والجلود على ما مر (لا يصلي عليه، وهل كل ما يصلي به كالصوف وكالذهب وما بعده على
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 71، والإيضاح ج 1 ص 450.
(2) متفق عليه.
(3) كتاب النيل … ج 2 ص 71 - 72، والإيضاح ج 1 ص 451/ 450.