موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤

234

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

قول يصلي عليه؟) قيل: يوقف على الصوف ولا يسجد عليه (أو إيقاع الصلاة خاص بالأرض ونباتها؟ قولان).

17 - وكرهت فوق (مسجد) وقيل: فسدت إلا على الضرورة … (وأمامه بقرب إن لم يقطع طريق أو واد وحد القرب ثلاثة أذرع، وقيل: حريمه، وظاهر إطلاق كراهتها أمامه ولو أمام المحراب أو يمينه بقرب، وقيل: إنها أمام محرابه بقرب باطلة، ويمينه بقرب غير مكروهة (وبيانه وطريقه وبين عمده) (وداخل محرابه بلا إعادة وإنما يقف الإمام خارج المحراب ويسجد فيه، وقيل: يقف فيه وفى إعادة مصل وحده بمسجد عن يسار محرابه

قولان)).

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 74/ 73، والإيضاح ج 1 ص 452.