الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤234
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
قول يصلي عليه؟) قيل: يوقف على الصوف ولا يسجد عليه (أو إيقاع الصلاة خاص بالأرض ونباتها؟ قولان).
17 - وكرهت فوق (مسجد) وقيل: فسدت إلا على الضرورة … (وأمامه بقرب إن لم يقطع طريق أو واد وحد القرب ثلاثة أذرع، وقيل: حريمه، وظاهر إطلاق كراهتها أمامه ولو أمام المحراب أو يمينه بقرب، وقيل: إنها أمام محرابه بقرب باطلة، ويمينه بقرب غير مكروهة (وبيانه وطريقه وبين عمده) (وداخل محرابه بلا إعادة وإنما يقف الإمام خارج المحراب ويسجد فيه، وقيل: يقف فيه وفى إعادة مصل وحده بمسجد عن يسار محرابه
قولان)).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 74/ 73، والإيضاح ج 1 ص 452.
١٬٣٧١ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.