موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

قبلة الصلاة

235

1 تعريفها لغة

القبلة: الجهة، يقال: ما لكلامه قبلة جهة، وأين قبلتك: جهتك، والكعبة لأن المسلمين يستقبلونها في صلاتهم ويقال: اجعلوا بيوتكم قبلة: مسجدا، وما له قبلة ولا دبرة إذا لم يهتد لجهة أمره)

واصطلاحًا: التوجه إلى الكعبة المشرفة أثناء صلاة الفريضة معاينة لمن هو في المسجد الحرام أو بتحري جهتها للبعيد عنها.

حكمها:

هي

قبلة

قال الثميني وأطفيش: (إنما تصح الصلاة فرضاً أو غير فرض باستقبال القبلة، ولزم المكلف العلم به وبكيفيته عند حضورها)، أي: الصلاة (والقبلة هي الكعبة البيت الحرام وهي قبلة المسجد وهو قبلة مكة، ومكة الحرم، والحرم هو قبلة الآفاق أي الجهات كلها) (2)، فقوله: إنما تصح بهذا الحصر معنا أن الصلاة لا تصح إلا بذلك فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما قال ولزم المكلف العلم به عند حضورها.

(1) المعجم الوسيط ج 2 ص 713.

(2) كتاب النيل … ج 2 - ص 76، والإيضاح ج 1 ص 453.