الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥قبلة الصلاة
235
1 تعريفها لغة
القبلة: الجهة، يقال: ما لكلامه قبلة جهة، وأين قبلتك: جهتك، والكعبة لأن المسلمين يستقبلونها في صلاتهم ويقال: اجعلوا بيوتكم قبلة: مسجدا، وما له قبلة ولا دبرة إذا لم يهتد لجهة أمره)
واصطلاحًا: التوجه إلى الكعبة المشرفة أثناء صلاة الفريضة معاينة لمن هو في المسجد الحرام أو بتحري جهتها للبعيد عنها.
حكمها:
هي
قبلة
قال الثميني وأطفيش: (إنما تصح الصلاة فرضاً أو غير فرض باستقبال القبلة، ولزم المكلف العلم به وبكيفيته عند حضورها)، أي: الصلاة (والقبلة هي الكعبة البيت الحرام وهي قبلة المسجد وهو قبلة مكة، ومكة الحرم، والحرم هو قبلة الآفاق أي الجهات كلها) (2)، فقوله: إنما تصح بهذا الحصر معنا أن الصلاة لا تصح إلا بذلك فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما قال ولزم المكلف العلم به عند حضورها.
(1) المعجم الوسيط ج 2 ص 713.
(2) كتاب النيل … ج 2 - ص 76، والإيضاح ج 1 ص 453.