موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

19 - قبلة الصلاة

الفقاة

237

وقيل: يقلد من علم (ويقتدي متحير بمهتد وإن كان غير أمين في أحواله لكنه مأمون في القبلة) … (وإن خالف الأمين باجتهاده وصلى أعاد، ولو وافق القبلة وقيل: لا يعيد إن وافق بها وإن أخطأ أعاد اتفاقًا) (وإن خالف اجتهاده وصلى ولا مرشد له فكالخلف الأمين) حيث خالفه مع باجتهاده … (1).

حكم الجماعة المتحيرة في اتجاه القبلة:

قال الثميني وأطفيش: (وإن تحيرت جماعة فلا يقتد كل بآخر وإن اجتمع اجتهادهم صلوا معًا، أي: جماعة وإن صلوا فرادى فجائز، وإن اجتمع اجتهاد بعضهم صلوا معا أو فرادى لا مع من خالف اجتهادهم … (ولا يصل كل مع مخالفه في اجتهاده ولا يقتد بأمين متحير أو أكثر ولا ينحرف بتحريف أحد بل بكلامه ويقتدي بمن رآه يصلي إن كان أمينًا وإن غير أمين … (وقيل: يصلي كأعمى ومتحير حيث لا مرشد أربعًا لأربع نواح) (2).

سقوط استقبال القبلة

قال الثميني وأطفيش وسقط الاستقبال، قيل: بشدة خوف وإن كان الخوف على مال أو نفس لغيره إن خاف ضمان مال الغير بحيث لو استقبل قتل أو ضرب أو أخذ المال، وإن لم يمكنه إلا الإحرام إليها أحرم وعاد كما أمكن (وبربط على خشبة وبمرض تعذر معهما التوجه) أي مقابلتهما بوجهه. (وبظلمة وعمى حيث لا ثقة يرشد) … (وصح تنقل على راحلة) ولو مع ضربها وقبض لجام أو رسن بشرط طهارة ما عليها (لا لقبلة بعد إحرام إليها) بوجهه وجسده … وصح أيضًا تنقل ما سن إلى غير القبلة لكن

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 79 - 81، والإيضاح ج 1 ص 457/ 456. (2) كتاب النيل … ج 2 - ص 82/ 81، والإيضاح ج 1 ص 459/ 458.