الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨238
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
يحرم إليها ثم يقابل حيث مشى، وإذا بلغ الركوع أو السجود ركع وسجد إلى القبلة ثم ينقل وجهه وكذا يصلي فرضًا على راحلة ولو ماشية إلى غير القبلة إذا كان تلحقه مضرة في النزول، ويحرم إلى القبلة ثم ينقل وجهه … وضابط ذلك أنه متى أمكنه الاستقبال استقبل ولو مرارًا يستقبل ويستدير مثلًا مرارا، ولا ضير بالنقل إلى غير القبلة في السعة … وقيل: لا نفل ولا فرض لغير القبلة إلا لضرورة (1).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 83/ 82، والإيضاح ج 1 ص 455/ 454.
١٬٣٧٥ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.