الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩سترة المصلي
239
1 تعريفها:
لغة: الإخفاء، مشتقة من الستر والستارة ما يستتر به، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه حجبًا للنظر، والسترة الستار (1).
واصطلاحًا ما يضعه المصلي أمامه عند موضع سجوده حتى لا يقطع المار بين يديه صلاته، سميت بذلك لأنها بخفي وتمنع أحدًا أن يمر بين يدي المصلي، كان المصلي يستتر بها ويختفي عن المرور أمامه.
حكمها:
قال الثميني وأطفيش: (وجب على مصل) إذا تيقن مجيء مفسد أو رجح حملا للأمر على الوجوب لقيد التيقن أو الرجحان للمفسد في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا (3) والأمر عندنا للوجوب، لكن إن لم يجعل السترة لم تفسد إن لم يحدث ما يفسدها، وفي القواعد) أنهم اتفقوا على استحباب السترة فلعل وجه الوجوب ما إذا تيقن مجيء مفسد أو ترجح … والاستحباب حيث لم يكن ذلك، كما روي أنه صلى إلى غير سترة (3)،
(1) المعجم الوسيط ج 1 ص 416.
(2) رواه مسلم.
(3) رواه الحاكم.