موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

242

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

والحمد لله وهو قول ابن مسعود والمرور بين يديه يقطع نصف صلاته، وقول عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا شيء يستره من الناس فالدفع دفع للخلل عن الصلاة لا دفع للإثم عن المار كما قيل. ويقيد حديث عدم الفساد بغير الحائض لحديث: «أن الحائض ينقض مروره بين المصلي ومسجده في مسجده).

6

6 حكم النجاسة وغيرها في مجاورة المصلي

قال أطفيش والثميني: إنه إذا كان النجس بينه وبين سجوده أعاد الصلاة، ومنهم من يرخص إن لم يمسه، وفي «التاج» به من صلى على حصير فيه خرق غراب أو عذرة تحت بطنه إذا سجد فلا نقص حتى يكون تحت قدميه أو محل سجوده (ولا يضر من جانب أو خلف ما لم يمس، وإن مسه شيء من ذلك جانب أو خلف فسدت ولو مصحفًا أو لوحًا، وقيل: لا تفسد بمس غير النجس من جانب أو خلف، وشدد بعض في النجاسة أن تقطع فيما دون خمسة عشر) (2).

حكم المار بين يدي المصلي

من

قال الثميني وأطفيش (وشدد) في الحديث (3) إذ جعل الوقوف إلى الحشر خيرًا من المرور، وإن أبى من الرجوع فإنه شيطان في مرور بين يدي مصل) بأن يكفر المار عمدا كفر نفاق، وإن مر أمام الفذ أو الإمام أو الصف حتى جاوز قفا الإمام قلت والمراد بالمرور بين يديه المرور في موضع سجوده وما دونه إلى رجليه (4).

(4)

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 91/ 90.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 91.

(3) المتفق عليه.

(4) كتاب النيل … ج 2 ص 91.