موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

244

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

قفا الإمام (لا على الإمام والأول والثالث) ويقطع على الثالث مروره أمامهم .... (وإن مر) الكلب ونحوه مما يقطع الصلاة (أمام الإمام على جدار لم يضر إن بقي منه قدر إصبع لم يستفرغه ومثل الإمام الفذ والصف إذا مر الكلب على الجدار (1).

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 94/ 93، والإيضاح ج 1 ص 463.