موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

القيام في الصلاة (1)

245

حكم القيام

قال الثميني وأطفيش: (وجب على قادر قيام على رجليه باعتدال) وهل القيام فرض مستقل فيقوم المصلي ولو لم يقدر على قراءة الفاتحة؟ أو فرض لقراءتها فمن لم يقدر عليها قعد؟ قولان ويمكن الإعادة إن مال أو انحرف بلا عذر أو جعل رجلًا على أخرى، أو وسع بين رجليه حتى لا يستقيم له الوقوف أو وصل من إحداهما قليل، وإن خالف بينهما ووصلتا جميعًا فقولان بلا مباعدة بينهما بأكثر من طول قصبة أو قدر أربعة أصابع، وبلا تخالف بينهما بتقديم وتأخير مضر وبلا استناد على حائط أو نحوه لو سقط وقع) (2).

المندوب في القيام والمكروه فيه

قال الثميني وأطفيش:

1 - (وندب له رد البصر بمحل السجود وإن رده فوقه أو دونه جاز (بلا التفات يمينا وشمالا (وأماما فإن التفت فمكروه وفسدت إن رأى من خلفه إلا لعذر … (أو رفع بصره نحو السماء).

(1) كان ما سبق حديثًا عن شروط صحة الصلاة من معرفة أوقاتها واللباس الساتر للعورة والمكان الطاهر واستقبال القبلة بعدما سبق من الطهارة لها، وشرع هنا في بيان أركانها أو

فرائضها.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 96/ 95، والإيضاح ج 1 ص 464.