موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦

246

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

2 ـ (وندب له (تقديم يسراه ببنانها على يمناه كتقدم إمام صلى بواحد أو اثنين من يمينه بقليل) (ولا يضر رجلًا تسوية رجليه) وإلصاقهما، وإن قدم اليمنى لم تفسد صلاته إلا تقديمًا يفضي لعدم الاعتدال … ).

-

3 ـ (وندبت ـ أي: التسوية لامرأة مع ضم … (وإن قدم يمناه أخرها لمحل يليق بها، وإن جاوز بتقديم يسراه تركها هناك وقدم يمناه إليها وهي كالمأموم واليسرى (كالإمام ولا تفسد الصلاة بغير ذلك بل الصحيح تسوية الرجلين مطلقا … وهل يرسل يديه بحالهما بلا وضع على خاصرة. وهل لا يفتح فاه ولا يغلقه بعد فراغ من (قراءة ويتركه بين بين؟ (ولا يغمض عينيه ولا يحد بهما نظرًا) (وليفتحهما قدر ما يفرز بين بياض وسواد ونور وظلمة وإن جاوز أعاد).

- واستحسن لامرأة انخفاض واستتار والصاق يديها بجسدها) (1).

حكم العاجز عن القيام وغيره

قال الثميني وأطفيش: (من بطلت إحدى رجليه أو يديه) بأن لا تصل إحداهما الأرض أو تصلها بجانب أو بورائها أو حزت) قطعت (صلى قاعدًا بإيماء) أي: إشارة لركوع وسجود لانتفاء السجود على سبعة آراب) (وقيل: يصلي قائمًا بركوع وسجود (ممكن وهو الصحيح عندي … (وكره لمصل تشمير ثوب عن الأرض (أو) كمه أو عقص شعره ضفره وفتله (أو رده تحت ذلك ونحو مع صحة وإساءة إن تعمده (لها عند الصلاة أو قبلها وقال الأكثر بالكراهة سواء تعمد ذلك للصلاة أم لا.

عمامته

(ويصلي عاجز عن قيام قاعدًا إن قدر وإلا فمضطجعا على الأيمن ووجهه للقبلة، (بإيماء) بركوع وسجود إلى جهة القبلة … ومن قدر على

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 96 - 98، والإيضاح ج 1 ص 465 - 468.