موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

258

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

صلاته على قول ولعل وجهه تجنب إيهام أنها ليست من القرآن، أو لأن ذلك منه جفاء، ولأنه والخلفاء بعده يقرأونها في أول كل سورة هي فيه إذا بدأوا من أولها (وكذا إن نسي نصف الفاتحة فأكثر وإن نسي أقل لم تفسد والصحيح الفساد، … (وإن تذكر البسملة في ركوع مضى) ولا تفسد صلاته (وهل يرجع إليها إن ذكرها في قراءة ما لم يتم الفاتحة أو السورة (قولان).

6 حكم الرجوع إلى البسملة بعد نسيانها وحكم ما بعدها: قال الثميني وأطفيش: (وتعيد ما قرأ إن رجع، وكذا الفروض إن نسيها ثم ذكرها يرجع لمحلها ويبتدئ منه ما بقي أي ما بعد تلك الفريضة يعيده لأنه شبه ذلك بالبسملة ولقوله منه وكأنه لم يصل إليه إلا في حينه فهو يبتدئه كأنه لم يقرأه قبل وإن دخل الحد الثالث فسدت، وإن رجع لسنة ولو بعد الثالث لم تفسد ولم يعد ما فعل (قيل: يرجع للتسمية وحدها بلا إعادة ما بعدها وقيل: لا رجوع للتسمية بعد جواز محلها، وقيل: لا رجوع ولا فساد ولو تعمد تركها بناءً على أنها غير واجبة ولو من الفاتحة (وكذا حكم ترك البسملة (في أول غير الفاتحة مطلقا سهوًا وعمدًا وإعادة وعدم إعادة ومتى يرجع ومتى لا يرجع على حد ما مر في بسملة الفاتحة (وقيل: لا يعيد إن نسي وإن تركها عمدًا في أول غير الفاتحة أعاد … (وإن تعمدها) أي: قرأ البسملة عمدا في أثناء سورة ضيف عليه النقص … وقيل: لا نقص (2).

حكم الجهر والإسرار في القراءة وغيرها

قال الثميني وأطفيش: (أجمعوا أنه

يسر

بالقراءة في ظهر وعصر وآخرة

مغرب وآخرتين من العشاء) ويجهر بسمع الله لمن حمده والتعظيم والتسبيح

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 136/ 135، والإيضاح ج 1 ص 495.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 137/ 136.