الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩25 - قراءة الصلاة
الفقلة
259
والتحيات، وقيل: يسر في ذلك بالقراءة وغيرها من الأقوال كلها وهو الصحيح كالتكبير لغير الإحرام كالتحيات والتعظيم، ويجهر الإمام بالتكبيرات مطلقًا وسمع الله لمن حمده باتفاق مطلقًا في ركعة الجهر وركعة السر لإعلام المأمومين … والواضح إن القراءة في كلام المصنف شاملة للقرآن والتكبير وغير ذلك وهذا الإحرام فلا بد من الجهر به (وقيل: إنما يجهر بالظهر والعصر بتكبير ويسر بغير التكبير ويجهر على هذا القول في آخرة المغرب وآخر في العشاء بالتكبير وسمع الله لمن حمده والتعظيم والتسبيح والتحيات ويسر بالفاتحة).
حدود الجهر والسر
قال الثميني وأطفيش: (والجهر أقله إسماع الأذن) وهذا في غير الإمام وأما الإمام فلا بد أن يسمع من خلفه … (والسر تقطيع الحروف) بتحريك اللسان (بدونه) أي: - بدون الإسماع للأذن - فإن جهر بأقل قليل، وقيل: يعيد ما قرأ سرًا، وقيل إن جهر بالنصف أو الثلث أعاد بالسر، وقيل: يعيدها سرا
:
:
ولو جهر بها كلها وقيل لا إعادة عليه في ذلك كله للقراءة ولا للصلاة، وإن جهر بالبسملة حيث يُسر أعاد الصلاة، وقيل: يعيد البسملة بالسر، وقيل: يمضي (وقيل: السر إسماع الأذن والجهر إسماع الغير) وليس كما قيل: إن إسماع الأذن يستلزم إسماع الغير).
حكم الجهر في موضع السر والعكس
قال الثميني وأطفيش: (وإن جهر بالفاتحة في موضع السر أعاد صلاته إن تعمد كسائر السنن إن تعمد (تركها والسر والجهر سنتان وأجاز أبو سعيد أن
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 138، والإيضاح ج 1 ص 497/ 496. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 140/ 139، والإيضاح ج 1 ص 497.