موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦

266

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

صوب منه ففى الفساد قولان وقد اختلف العلماء في الاعتدال في الركوع والسجود والصحيح وجوبه (ولينصب ركبتيه بلا إثناء) إلى قدام بل يردهما إلى خلف … (ولا تفسد إن أثناهما أو (ضم الأصابع في وضعهما) أي: في وضع اليدين على الركبتين (وإن أمسك يديه على خاصرتيه أو فخذيه) أو على خاصرتيه بلا إمساك (أو تحت ركبتيه أو تدلى بهما أو بواحدة بلا وضع) على ركبتيه أو وضعهما جميعًا على ركبتيه أو فخذ أو غيرهما أو وضع اليمني على الركبة اليسرى واليسرى على الركبة اليمنى (فسدت وقيل: لا إلا إن تعمد خلاف السنة … (وإن مدهما أمامه أو مع رأسه أو رفعهما أعاد) متفقا عليه. (1).

مكروهات الركوع

قال الثميني وأطفيش: (وكره إلصاق بطن أو ذراع بفخذ) والثوب حائل ففيه وفي كل ما هو خلاف الأولى نقصان ثواب الصلاة).

مندوباته للمرأة والرجل

قال الثميني وأطفيش وندب الضم لامرأة وإن للأصابع وتأخير يديها عن ركبتيها لأنه أخفى، وإن ضم الرجل ركبتيه سواء فرق الرجل أو ضمتهما لم تفسد، والصحيح أن تجعلهما على الركبتين كالرجل وتسوي عنقها ورأسها (فإذا استوى ركوعه عظم ثلاثًا بلا نقص إن زاد أو نقص) وقيل: إن زاد أو نقص فسدت قيل: وكرهت الزيادة لإمام إلا إن كان يفرد بمن يعتاد

التطويل.

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 155 ـ 158، والإيضاح ج 1 ص 510/ 509.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 159 - 160، والإيضاح ج 1 ص 513.