موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

26 - الركوع

الفقاة

267

(وندبت لفذ) وقيل: لا تندب له، وقيل: السنة ثلاث وعليه الأكثر، وقيل: السنة عشر، وقيل المعمول به سبع (وفسدت بواحدة) وصرح بعضهم بأنها لا تفسد بها وأنه الصحيح وهو الظاهر، وزعم بعضهم أنهم أجمعوا على أنها لا تفسد بواحدة وليس بشيء فإن فيها خلافًا. (وبخمسة وفوق وفي الأربعة والمرتين قولان ورخص في (الكل) في الواحدة والخمسة فأكثر وهو الصحيح أعني أنها لا تفسد، ودعوى بعضهم الإجماع على أن الزيادة على الثلاث لا تنقض الصلاة باطلة كما رأيت، وعن بعضهم أنه أمر بثلاثين أو خمسين تسبيحة في ركوعه وسجوده ولا يضر الإكثار في النافلة).

ه فساد الركوع والصلاة

:

قال الثميني وأطفيش: (وفسدت إن عظم) قائمًا (قبل الركوع عمدًا (وقيل: يعيده) أي: التعظيم (في موضعه ويمضي، وإن عظم عمدًا (قبل استواء) في الركوع (وبعد انحناء) كل التعظيم أو بعضه أو أتمه بعد الرفع) لنفسه (وقبل استواء بقيام ففي الفساد (قولان) قيل: فسدت ولو كان التعظيم الذي عظم في غير محله هو القليل وقيل: لا تفسد ولو كان ما عظم في غير محله هو الكثير ويعيد في محله، وقيل: يبني، وقيل: إن كان ما عظم في غير محله هو الكثير فسدت أو القليل فلا» (2).

6

6 صيغة التعظيم في الركوع

قال الثميني وأطفيش والتعظيم هو أن يقال: (سبحان ربي العظيم) … واعلم أن المرة هو الفرض والباقي سنة غير واجبة وقيل: الباقي سنة واجبة اثنتان بعد الواحدة … ولا يجب أكثر من الثلاث، ولا يقال: كل تسبيحة

وهو

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 159 - 160، والإيضاح ج 1 ص 514/ 513.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 160، والإيضاح ج 1 ص 515.