الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩حكمه وكيفيته
:
السجود
269
قال الثميني وأطفيش: فرض السجود وأكمله وضع الجبهة والأنف بالأرض وتمكينها مع الكفين والركبتين وأصابع القدمين بالسقوط إليه) أي: يجعل في هويه كأنه حجر خر، ويجزي وصول بعض الجبهة ولو على حجر، وقيل: لا يجزي إلا النصف فأكثر، والتمكين الاعتماد … (فادا بتكبير مستغرقا ما بينهما بين القيام والسجود، ولا يقطعه إلا عند مس الأرض، وقيل: عند القرب منها … (بقصد فلو استوى قائمًا من الركوع ووقع على الأرض بلا قصد أو أوضعه أحد أو ريح أو شيء لم يجزه … (بالركبتين أولا ثم باليدين فالجبهة فالأنف وقيل الأنف فالجبهة مراعاة للترتيب على
:
الترقي، ووجه تقديم الجبهة أنها واجبة دون الأنف على ما قال ولا ضير إن سبق الأنف الجبهة) وتجزي الجبهة عن الأنف بلا عكس) وقيل: لا يجزي
أحدهما عن الآخر وهو الصحيح
الرفع من السجود
(1)
قال الثميني وأطفيش وتقدم الجبهة في الرفع) إلى سجدة أخرى أو إلى التحيات أو إلى القيام (ثم الأنف ثم اليدان فالركبتان ولا ضير أي لا فساد
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 166/ 165، والإيضاح ج 1 ص 521/ 520.