موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

270

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

(إن لم يرتب) … (أو قدم أو أخر) واختار بعضهم تقديم اليدين عن الركبتين في السجود، وقال: إنه أقرب للخضوع والصحيح عندي تقديم الركبتين … لأن فيه ترتيبًا وأنه أحسن في الشكل ورأي العين وأنه أرفق بالمصلي وهو رأي أكثر العلماء (ويفرج بين ركبتين في السجود) ولا ضير إن لم يفرج … (ولا يفرشخ رجليه ولا يلصقها لا يفرط في التوسيع أو التضييق بل يفرق بينهما قدر ما يفرج في القيام وإن ألصقها فلا فساد وإن فرشح فقولان … (ويضع يديه بين ركبتيه ورأسه بحيث تكون اليدان بجملتهما بعد الركبتين ولو متباعدتين إلى الجبهتين … ولا فساد بتوسيع الركبتين أكثر من اليدين … (ويضم أصابعه ولا تفسد بتفريقها. (ويجافي) يباعد عن نفسه (عضديه) ما فوق مرفقيه وإن لم يجاف لم تفسد ولا يغرس ذراعيه على الأرض بلا فساد إن فرش (ويعتمد على راحتيه بلا فساد إن خفف أو اعتمد على الركبتين اعتمادًا شديدًا. ولا يتورك ولا يلصق صدره بالأرض) بلا فساد إن تورك أو ألصق، وقيل: تفسد لظاهر النهي عن ذلك (1).

فساد السجود ومكروهاته:

قال الثميني وأطفيش: وفسدت إن لم يسجد بيديه وقد أمر بالسجود على السبعة) الجبهة واليدين والركبتين والرجلين وأما الأنف فقيل: هي غير معتبرة، وقيل: هي معتبرة، وقيل: هي والجبهة واحد فيعبر عنهما بالوجه والأمر للوجوب، فلو لم يسجد على واحد من السبعة فسدت عندنا وقال بعض قومنا إن هذا الأمر لغير الوجوب، فلو أخل بعض السبعة لم تفسد … (بلا كف شعر أو ثوب فيه إلا إن عارضه أو يعارضه حيث يسجد وإن كفهما بدون أن يعارضاه كره سواء كفهما قبل الصلاة أو فيها، وقيل: الكراهة إن كف

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 167 - 168 والإيضاح ج 1 ص 522.