موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧١

27 - السجود

الفقلة

271

لأجل الصلاة فإنهما يسجدان .... وإن سجد بظاهر يديه أو وضعهما على جانبهما) أو على أطراف أصابعهما أو جعلهما من جهة واحدة أو إحداهما فوق الأخرى أو سجد بواحدة وترك الأخرى بالهواء (أو بأقلهما أو عقدهما جميعًا أو إحداهما … (أو وضعهما مع ركبتيه) أو مقابل رأسه ففي الإعادة قولان رجحت الإعادة لمخالفة السُّنة (وإن قدمها عنه) أي: عن رأسه (أو أخَّرهما عن ركبتيه إلى وراء أو تركهما بالأرض في موضعهما أو جرهما في الأرض)، (عند الرفع حتى سجد سجدة أخرى أو رفعهما وتركها في الهواء)، (أعاد، وقيل: لا يعيد في صورة من الصور ما ذكره وما لم يذكره (إن لم يضعهما على ركبتيه) أي: لم يبقهما حتى سجدة أخرى) ورخص بعض في هذا أيضًا … ). (وليسجد بباطن بنان (رجليه ويثن ظاهرها إلى خلفه ويبسطها وإن لم يبسطها فلا فساد (وقيل: يوقفها على رؤوسها وإن سجد بظاهرها فلا فساد … (ولا ضير إن بلغ الأرض أكثرها قائلًا سبحان ربي الأعلى ثلاثًا)، (و فسدت وأشرك وانتقض الوضوء إن شدد في قول ولم يقصد إلا الإشراك، والصحيح أن لا ينتقض وضوؤه إن لم يقصد ولو شددوا عليه في فساد صلاته وما ذلك إلا كمن فعل ففسدًا للصلاة لجهلة لا يحكمون بانتقاض وضوئه (3).

صيغة تسبيح السجود وسر تكراره

قال الثميني وأطفيش والتسبيح (هو كالتعظيم فيما مر بيانًا) أراد سائر ما اشترك فيه الركوع والسجود من المسائل غير الخلاف والمحل (وخلافًا ومحلا) فلا خير إن قال: سبحان الله بدل سبحان ربي الأعلى أو نحو ذلك، أو سبح قبل وصول الأرض على الخلف السابق (والتكبير في الرفع) بتقديم

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 169 - 171، والإيضاح ج 1 ص 523 - 525. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 171 - 172، والإيضاح ج 1 ص 526.