موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣

27 - السجود

الفقة

273

:

الصلاة

سنن واجبات لا تصح الصلاة بتركها ولو بلا عمد وغيرها تصح مع تركه بلا عمد مع أنها واجبة إلا أن ترك أكثر التكبير فإنها تفسد ولو لم يتعمد، والفرق أن السنة الواجبة إذا تركت عمدًا فسدت الصلاة أو سهوا قالها حيث ذكرها … (وأفعالها فرض إلا إحدى جلستي التشهد) الأولى والثانية وقيل كلتاهما فرض وقيل غير فرض … (وإن رفع من سجود رجع كثان يعد استواء وقعود وإن رجع قبلهما لم تلزمه كفارة ولا فساد … (وينهض كالمهر لقيام بلا تورك لغير عذر ماذا بتكبير وإن تعمد ترك التسبيح كالتعظيم لا لعذر، بطلت وقيل: إن قعد قدر ما يعظم فيه أو أتمه ولم يرفع رأسه لا لعذر فسدت) وقيل: لا … (وكره على عمامة إن لم يمس الأرض بعض الجبهة وكذا لف يد أو كليهما لا لعذر) وظاهره إن مس بعضهما الأرض فلا كراهة، وقيل بوجوب

أو

يسبح

إخراجهما (1).

مفسدات السجود

قال الثميني وأطفيش: (وإن شم رائحة بول من محل السجود) أو دونه مما يلي رجليه حول وجهه يمينًا) بدأ به لأنه أفضل (وإن شمه) أي: البول (به) أي في اليمين تذكيرًا لليمين أيضًا أو شم نجسا كأنه أراد غائطا (فليحول شمالًا) جعله ثانيًا لأنه أفضل من خلف (وإن شمه أو نجسا به أيضا تأخر) إلى ورائه (قليلا ومضى) في صلاته (حتى يفرغ) منها (إن وجدها) أي: الرائحة أيضًا … (وينظر فإن وجد) البول أو النجس في أحد المواضع التي كان فيها (أعاد) وإنما لم يتحول إلى قدام لأنه قد وجد الرائحة من قدامه … (وصح البناء على التسبيح الأول في التحويل، وإن شم أولًا نجسًا

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 173 - 176، والإيضاح ج 1 ص 530/ 529.