الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤274
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
فتحول يمينًا بطلت وإن لم يجد شيئًا كذلك … والظاهر أن النجاسة كلها سواء اتفقت في قدامه ويمينه وشماله أو ورائه أو اختلفت (1).
مندوبات السجود
قال الثميني وأطفيش وندب لرجل مدَّ جسده عند سجوده قدر ما يجد) حتى لا يبقى شيء من أسفل بطنه فوق ركبتيه (بلا ضرر) وفائدة المد الحوطة ألا يتقدم بعد إلى ما بعد المسجد الأول (ويعيد السجود الثاني) في جميع الصلاة ما لم يسلم (في محل) السجود (الأول أو دونه) بلا ترجيح على الآخر … (وإن جاوزه بطلت ورخص وقيل ندب جعل كل على حدة، وقيل: ندب وجعل كل بمحل الأول) .... (وقيل: إن رفع نفسه منه وقعد على مقعدته محتبيًا لا لعذر، أو على عقبيه بعمد أعاد ومقابله ألا يعيد … (ولا
أحدهما
يسجد على صوف وإن غير معمول وقيل بالجواز، وقيل مع الكراهة … وندب السجود والوقوف على الحصر … (وقيل: ندبًا على الأرض … وإن سجد على طرف من الحصير مرتفع عن الأرض غير ماس لها لم يضر وفسدت قيل إن اعتمده برأسه متعمدًا حتى أوصله الأرض وقيل: لم
تفسد … (2)
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 178/ 177. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 180/ 178.