الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥القعود للتشهد
1 حكمه
قال الثميني وأطفيش: (فرض (القعود ولزمت تاركه عمدا مغلظة (للتشهد) وهو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وحقية ما جاء به … أن محله القعود وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالقعود
وقد صح واجب إذا كان لا يتم التشهد إلا به).
مندوبات القعود ومكروهاته:
قال الثميني وأطفيش: (وندب القعود للرجل على رجليه جاعلا يمناه بأخمص يسراه باعتماده عليهما وإيصالهما (الأرض لكن اليسرى يعتمد على ظهرها واليمنى يصل الأرض بعضها فقط وسط ظهرها أو ما يلي الكعب … (ولا ضير إن عكس) … (أو وقف إحداهما على بنانها (وفرش الأخرى) … (أوردهما لناحية لكن ردهما إلى جهة اليمين مكروه، وكرهه بعض إلى جهة الشمال، وأما المرأة فإنها تفضي بأوراكها إلى الأرض وترد رجليها إلى جهة اليمين، وإن ردت للشمال أو قعدت كالرجل كره وإن قعد الرجل قعودها ففي الفساد قولان، وصح كل قعود بين السجدتين وفي التحيات).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 181، والإيضاح ج 1 ص 532. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 183/ 182، والإيضاح ج 1 - ص 533.