موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

278

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

ه مكروهات القعود ومفسداته

قال الثميني وأطفيش: (ولا) يمد المضطجع يديه مع جسده كقائم) إن كان يضره الاضطجاع على يديه ولكن يجعلهما على جنب فخذه ويمد الأخرى على الفخذ القائم … (ويضع القاعد للتشهد يديه على فخذيه مفرقًا أصابعه ولا يضر ضمهما وكذا بين السجدتين وموصلا أنامله لأطراف ركبتيه) بلا فساد إن لم يفرق أو لم يوصل … وفسدت إن تركهما في الهواء أو على الأرض) أو في غير الفخذين كالكتف والبطن أو الخد أو الظهر أو الرأس أو فيهما غير مبسوطتين أو على جنبيهما أو جنب الفخذين أو تحتهما أو على رأس الأصابع (لا) لعذر، أو نسيان، ورخص) في ذلك كله).

(1) کتاب النيل … ج 2 ص 188/ 187، والإيضاح ج 1 ص.

0537،536