الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠280
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
كذلك … وقيل: يجهر بها في صلاة الجهر، ويسر بها في صلاة السر … ويجوز الجهر بما يزاد على التحيات آخر الصلاة من التحقيقات وغيرها ولو كانت في ركعة، السر، ووجه الجواز أن الزيادة ليست من التحيات … (أو نسيها) كلها أو بعضها (وقيل: لا) يعيد الناسي أو المتعمد (إن وصل) إلى الصالحين وقاله، وقيل: إن وصل أشهد أن لا إله إلا الله وحده وقاله (وقيل: إلى الطيبات وقيل: التحيات وكذا الخلف حيث أحدث عمدًا أو بغير عمد … والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها … فإن فعل مفسدا عمدا أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة لأنه إنما ينحل من الصلاة بالتسليم كما لا تدخل الصلاة عمدًا ولا نسيانا إلا بإحرام … والمشهور أنه إن بلغ التشهد أي بلغ آخر هك، أي: أتمه، أي: قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله (قيل: والصالحين)، قيل: أو الطيبات كما علمت (وأوجدت بما لا يبني معه) ولو عمدًا (لم يضره) وقد خرج من الصلاة بلا تسليم على أنه سنة غير واجبة (وقيل: لا يكون الأمر كذلك من عدم المضرة بل يضره ذلك الحدث فتفسد صلاته بناءً على أن التسليم (واجب) (1).
وفي (التاج): التحيات فريضة، وقيل سنة وقيل واجبة ومن تعمد تركها فسدت صلاته وقيل: ثبتت عند الضرورة بقول التحيات، وقيل: لا، حتى يصل الطيبات، وقيل: لا، حتى لا يصل أشهد أن لا إله إلا الله فإن أحدث عنده تمت له ضرورة أو نسيان أو جهلا وكره إن تعمد، وقيل: يجوز له مطلقا، وقيل: ولو قعد لقراءتها قدر ما يقول التحيات فأحدث تمت له، ولو قعد لقراءتها قدر ما يقول التحيات فأحدث تمت له، ولو لم يقل شيئًا إن لم يتعمد الإحداث (2).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 189 - 192.
195
(2) کتاب النيل … ج 2 ص 95