الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨١29 - التحيات في الصلاة
الفتاة
281
حكم القعود بلا تشهد
قال الثميني وأطفيش: (وهل يعيد من قعد قدر التشهد) أي: التحيات أو قدر ما يجزي منها … (خلف إمام) قيل: أو وحده أو قعد الإمام نفسه (إن أحدث) أو لم يحدث (وإن لم يقرأ منها شيئًا أو لا؟ قولان، إلا إن كان خلف الإمام وقام قبله عمدًا فإنها تفسد ولزم) من تعمد ترك قراءة أو سجود أو ركوع أو قعود) مفروض أو تكبيرة الإحرام البدل) والكفر (والكفارة) المغلظة، ومن ترك غير ذلك عمدًا مما وجب بالسُّنة فالبدل، وقيل: كل ما تفسد الصلاة بتركه إذا حرف منها رده حتى يجده وإلا يجده) بعدما وقف مترددًا قدر ما يتمها أو يتم ما بقي من صلاته أو قدر ركعة أقوال (مضى، وقيل: لزمه الإتيان بها تامة … ).
لا
حكم من لا يعرف التشهد والتحيات
قال الثميني وأطفيش: (ورخص لمن لا يعرفها أن يقرأ الفاتحة) بدلها، وقيل: يقرأها بتمامها بدل التحية التي يسلم منها، ويقرأ نصفها بدل التي يسلم منها ويتعلمها (وإن عرف منها بعضها أجزأه) ولو آخرها أو وسطها (وتعلم ما بقي وإن أتمها عمدا سمى ما بعد التحيات من قوله: وإن ما جاء به حق … إلخ، تمامًا للتحيات مجازًا للجوار (حيث يبلغ فيه) وهو التحيات التي لا يسلم منها … (التشهد فقط كره له ذلك بلا نقص) ومن بلغ في التحيات التي لا يسلم منها إلى ورسوله ودعا لدنيوي سهوًا أعاد عند بعض وأتمها أبو الحواري، ولا تفسد إن سها وسلم لجهة، وقيل: ولو لجهتين، ولا ضير إن بلغ التشهد فقط حيث يتمها … (2).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 193/ 192، والإيضاح ج 1 ص 539. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 194/ 193، والإيضاح ج 1 ص 541.