الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢282
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
حكم تنكيس الصلاة والكرب فيها
قال الثميني وأطفيش: (ويعيد) الصلاة (إن نكسها) من آخرها أو وسطها حرفًا حرفًا أو كلمة كلمة أو جملة جملة أو قرأها وفسرها أو ترك تكبيرها عمدا أو أسر به عمدًا ورخص ألا تفسد بترك تلك التكبيرة ولا بالإسرار بها (وإن شرع فيها وكربه) شق عليه … (بول أو نجو ـ غائط ـ قام بقراءتها) أي: معها كما هو شأن من يصلح الصلاة فإنه لا يقطع القراءة (ماشيًا مستقبلًا) فإن انتقض وضوؤه بعد الطيبات ونحوه مما مر فلا عليه فقد خرج من الصلاة بلا تسليم وصحت له بناءً على عدم وجوبه مطلقًا أو على عدم وجوبه في حال الضرورة، وقيل: إن خاف انتقاضه وقد بلغ محلًا يجزيه فليسلم وصحت
له … ).
6 حكم الحدث في الصلاة
قال الثميني وأطفيش: (وإن حدث فيها بما يبني فيه) كالقيء والرعاف والخدش فإن يغسل النجس ويتوضأ ويبني على ما مر، (وإن خاف المأموم انكسار وضوئه قام) قارئًا مستقبلًا (إن بلغ محلًا يجزيه) وهو الطيبات أو ما مر، وأما القول بأن لفظ يجزي فغير معمول به ولو ضرورة كما هنا ولا سيما في غير الضرورة … (فإذا سمع تسليم الإمام قبل أن ينتقض سلم) قائمًا لأنه يقرأ قائمًا وإن قعد فسلم فهو) حسن (وإلا) وإن لم يسمع أو بعد الانتقاض انصرف) وإن بلا (تسليم وإن استدبر الفذ الماشي بالتحيات والمأموم كذلك فسدت صلاته مطلقا، وقيل: إن أمكنه الاستقبال … (والمأموم إن زال عنه الكرب رجع إلى الإمام واصطف حيث شاء (وإن سلم الإمام عند رجوعه) قعد وسلم مكانه وإن لم يمكنه القعود سلم قائمًا، وإن أحدث
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 194.