موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠

290

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

ركعتين ويدعو ويخرج، وأما المغرب فيسلم من ركعتين فيه ويدعو ويذهب … وقيل: من صلى فلا يعيد ولو وجد الإمام يصلي، وقيل: إنه يصليها إلا المغرب، وقيل: إلا المغرب والعصر، وقيل: إلا المغرب والصبح، وقيل: إلا

(1)

الفجر والعصر فهو مذهبنا وهو مراد المصنف). روي الدارقطني «من صلى

في بيته فوجد الناس يصلون فليصل إلا الصبح والعصر».

حكم القضاء خلف الإمام:

قال الثميني وأطفيش وإن نوى قبل دخوله أن يقضي مضيعة أو منتقضة) أو منسية أو منوما عنها مضى مع الإمام إن اتحدت الصلاتان بأن كانت مثلًا ظهرًا وكذا إن كان الإمام يقضي والمأموم يؤدي وأجيز أن تقطع الرباعية وراء الإمام إلى ركعتين للفجر قاضيا له قضاء ناويًا قبل الإحرام إلى ركعتين للفجر الآخر كذلك … فإن تذكر بعد الدخول بنية النافلة أو القضاء (أن عليه مثل تلك الصلاة وهي صلاة وجبت عليه وهو في وقتها (أجزته لها) أي: التي عليه فيما زعم بعض، والصحيح المنع لأنه دخل الصلاة بنية صلاة غير التي قلب إليها نواه، والنية تصاحب الفعل قبل متصلا به لا بعد الدخول فيه وما فات على نية لا يرجع لأخرى (2).

ترتيب الأئمة:

قال الثميني وأطفيش (ندب)، وقيل: فرض (كون الإمام أقرأ القوم للكتاب القرآن العظيم. 2 - (وأعلمهم بالسنة. 3 - وأورعهم. 4 ـ وأكبرهم سنًا، ه ـ وأقدمهم إسلامًا) شامل لمن تاب عن المعاصي … 6 ـ فإن استووا اختاروا فالمقيم والمتأهل المتزوج. 7 - (والبصير. 8 - والمرتدي) أي: المتوشح وهو

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 209/ 208. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 201/ 209.