الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١31 - صلاة الجماعة
الفتاة
291
لابس الوشاح والمراد هنا ما يشمل الجبة والقميص. 9 ـ والمغتسل أولى من مقابلاتها) التي هي المسافر والذي لم يتزوج والأعمى وتظهر ثمرة إمامته في إكمال الصلاة على ما ينبغي، ولأن الحاجة إلى الفقه أهم إذ الحوادث في الصلاة لا تنحصر والواجب فيها (من القراءة محصور)).
:
ه حكم إمامة الصبي ومن به نقص صفة أو عضو: قال أطفيش وهل تجوز إمامة الصبي أو تمنع؟ ورجح أو تجوز في النفل والسنة أو تجوز مطلقًا إن لم يوجد محسن للقراءة سواه، واختاره بعض أصحابنا؟ أقوال ومنع بعضهم إمامة الأعمى، ويقدم ذو الوجه الحسن وذو اللباس الحسن على غيره، والصحيح جواز إمامة الأعرابي والقروي وابن الأب أولى من ابن الأم، وقيل: لا تجوز إمامة ابن الأم ويجوز ابن الملاعنة، وفي الخصي قولان ويجوز المجبوب مع كراهة ولا يجوز المنتسب لغير عشيرته وآخذ الأجرة على صلاته، وقيل بكراهة، ومنع أبو عبد الله إمامة الأعشى ليلا بمن ليس مثله، وجازت إمامة ناقص عضو إن صحت له الصلاة قائما وكرهها بعض من مقطوع اليد كراهة فقط، وأجاز أبو المؤثر مكسور لا يعتمد على قدميه، ومن بجبهته جرح لا يسجد عليها أو في ركبته أو وركه (وفي إمامة (العبد بالأحرار أو من غير إذن سيده، وثالثها
ضرر لا يستقيم
معه
الجواز باذن سيده مطلقا (2).
6 حكم إمامة القاعد بعجز:
قال الثميني وأطفيش: (وفي إمامة القاعد بعجز) لا يقدر على القيام … وكذا غيره ممن نقص عضو من أعضائه السبع (قولان) ثالثهما: الجواز إن
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 214/ 213، والإيضاح ج 1 ص 553. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 215/ 214، والإيضاح ج 1 ص 554.