موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢

292

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

:

كان إمام، عدل ورابعها: الجواز نفلا (وعلى جواز القاعد يصلي من خلفه قاعدًا وإن صح، وقيل قائمًا والمختار جوازه أي جواز إمامته بالأصحاء إن كان إمامًا عدلا اقتداء بالنبي الله فيصلون وراءه قيامًا على الصحيح، وقيل: قعودًا … (وإن حدث إليه)، أي: للإمام القاعد (مرض فيها فليتمها قاعدًا) هو خلفه، وقيل: يقوم من خلفه وإن كان غير عدل وإن حدثت إليه الصحة قام وقاموا، وإن تعدد المرض والصحة في صلاة واحدة فعلوا ما فعل، وقيل: يقومون، ولا يصلي المضطجع إمامًا ويصلي مأمومًا وقيل: لا).

ومن

حكم إمامة العليل والثوب المحرم

قال الثميني وأطفيش: (وكذا الخلف في إمامة العليل) بصحيح (كمن لا يفارقه نجس وكمن يصلي قاعدا لكونه لا يصل الأرض برجل أو يصلها بالقليل من واحدة (ولابس ثوب لا يصلي به ولم يجد سواه أو بجسده شيء كذهب مما لا يصلي به تعذر نزعه فالأرجح أن لا يصلي بغيره) (ورخص بمثله)، ورخص أيضا في صلاة كل ناقص بمثله ولو اختلفت العلة غير المضطجع فلا يصلي بمثله، ومن النقصان العور وقطع الإصبع والنساج والبقال والحجام والمولى، وتجوز صلاة الناقص بغير الناقص والمتيمم

بالمغتسل عند بعض

إمامة المرأة:

(2)

قال الثميني وأطفيش: (وجاز لامرأة أن تنفل بنساء وتقعد) أي: تثبت فيشمل القيام وغيره (وسطهن) لا تبرز منهن لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: «هلا صليت بهن؟ فقالت: أيصح ذلك؟ قال: نعم يكن عن يمينك وشمالك» وهو

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 216/ 215، والإيضاح ج 1 ص 555.

(2) کتاب النيل … ج 2 ص 216، والإيضاح ج 1 ص 557.