موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣

31 - صلاة الجماعة

الفقاة

293

ألا تكون هي

صفا

محمول على النفل لأنه قال لها ذلك في نفل، وليس مراده أن يجعلن واحدًا بل لهن أن يجعلن صفوفًا ولكن تكون وسط الأول، ومراده بالوسط آخرة الصف فيجوز أن تكون بعدها امرأة واحدة، وقيل: لا بدّ من بروزها بقليل عنهن من غير أن تنفصل عن الصف، وأجيز قعودها أمامهن، وأجاز بعض غيرنا أن تصلي بهن، الفرض، ووجد مثله في لفظ لأصحابنا، ووجهه الحمل على الأصل فإن الأصل استواء الذكر والأنثى في الأحكام الشرعية، وحمل حديث أم سلمة السابق آنفًا على العموم اعتبار العموم اللفظ لا لخصوص السبب، وقيل: لا تصلي إمامًا ولو نافلة، ولا تكون إمامًا، وفي «الديوان» إن حلت بهن الفريضة فعليهن الإعادة ولا تصلي بهن النفل إلا قيام رمضان وصلاة الجنازة، وقيل: لا تصلي بهن فرضا ولا نفلا،

من

وإن صلت بهن الفرض على المنع أعادت صلاتها مثلهن بناءً على أن أحرم على من لا تجوز الصلاة به أعاد ومن قال: لا فلا، ويكون الخنثى

إمامًا لها قدامها لا للرجال، ويكون إمامًا للخناثي قدامهم، ولا ينفرد بالنساء إن لم يكن فيهن محرمته، وإن كان إمامًا رجلًا لا يحسن القراءة فقرأت امرأة من خلفه أعادت وتمت له، وتكره صلاة الرجل بأبيه إن لم يكن أفضل منه).

حكم الصلاة وراء المخالف

قال الثميني وأطفيش وصحت خلف مخالف) ولو كان يرفع يديه بعد التكبير أو معه مطلقًا أو إن كان ورعًا في مذهبه قولان، وقيل: لا تجوز خلف من يرفعهما مع التكبير أو بعده وقيل تجوز خلف من يرفعهما معه، وفي الصلاة خلف من يزيد آمين، قولان، والثالث: الجواز إن لم يوجد سواه وضيف خراب المسجد وموت سنة، الجماعة، وكذا من يجعل يمينه على

:

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 217/ 216، والإيضاح ج 1 ص 557.