موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤

294

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

شماله إقامة في الصلاة وهو المراد في حديث تعجيل الفطور وتأخير السحور والأخذ باليمين على الشمال في الصلاة … (إن لم يدخل فيها مفسدا لها) ولم

أنه

يقنت إلا أن كان الداخل لا يدري أنه يقنت، وقيل: تجوز ولو كان يعلم يقنت لأن القنوت جائز في مذهبه لم يفعله تشهيّا وخروجا عن مذهبه، (لا خلف منافق (موافق)، والفرق أن ما نافق به المخالف هو بديانته كبراءته منا وادعائه الرؤية، وما نافق به الموافق بغير ديانة وما بديانة يعامل به بما لا يعامل به ما بالديانة … (وجوازًا قدمه غير المصلي وراءه) … وقيل: لا يجوز خلف الموافق والمخالف المنافق مطلقًا والصحيح الصحة إن لم يتبين مفسد لكن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة … وقيل إن خيف خراب مسجد أو موت السنة فليصل خلف المخالف والمنافق والموافق).

10 حكم الاقتداء بالمنافق

:

يمتحنه

قال الثميني وأطفيش ولا يلزم من أراد الصلاة خلف رجل أن فمن قدم منافقًا خالف سنة السلف، فإن الأئمة وفدنا إلى ربنا وخيف عليه تحمل أوزار ما أفسد فيها) ويجوز لك تقديم رجل من أهل الجملة لم يظهر منه ما يتبرأ به منه ولا خلف الجلال لأنه نجس ولو تاب ما لم تمض المدة التي يطهر به، فإن تعمد فحتى يطهر (3).

11 حكم إمامة الخنثى والأقلف

قال الثميني وأطفيش: (ولا خلف خنثى) ويجوز صلاته بمثله وبالنساء، ولا خلف الأقلف في الأيام التي لا يعذر فيها، هل يصلي فيها إمامًا مطلقًا أو لا إلا لمثله فمن يعذر؟ وتجوز صلاة الطفل الذي لم يختن

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 218/ 217، والإيضاح ج 1 ص 558. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 219/ 218، والإيضاح ج 1 ص 559.