الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥31 - صلاة الجماعة
الفقاة
295
بطفل مختون أو غير مختون لأن تلك القلفة طاهرة ما لم يبلغ، وإذا بلغ
كان نجسا (1).
12 مندوبات الإمامة:
قال الثميني وأطفيش وندب تقديم المؤذن أو المقيم للإمام) إن كان المؤذن هو المقيم كما هو الأصل فهو يقدم الإمام، وإن أقام غيره لعارض مثل أن لا يحضر أو لم يؤذن وصلوا بلا أذان فالذي أقام يؤذن، وإنما كان التقديم للمقيم أو المؤذن لأنه الذي نادى الناس للصلاة (وكره) تقدمه (بنفسه) وجاز أن يقدمه غير المؤذن والمقيم أمراه أو لم يأمراه (وجاز تقديمه لنفسه بلا كراهية إن تأهل كذلك ولم يكن يقدمه أو كان إمام منزل اتفقوا عليه ولا تعتل صلاة إمام لم يرض به ويعتبر في الرضى أهل الخير وإن أخلفوا فحتى يتفقوا، وقد قيل: ينبغي أن يؤم في مسجد من كرهه صالحان من أهل المسجد ممن يصلي فيه ويرفق بمن خلفه ولا يتباطأ) في لركوع أو سجود ولا في تعظيمه ولا في قراءته أو تحياته ولا في رفعهن من السجود لسجدة أخرى أو لتحيات أو لقيام أو من الركوع بل يصلي بالقوم صلاة أضعفهم (وليسمعهم صوته احتسابا) (2).
13 موقف المأموم من الإمام:
خفضه
قال الثميني وأطفيش: (ويقوم المأموم ثلاثة فأكثر (خلفه وسن للواحد أن يقوم يمينه بحيث يسبقه الإمام، بمنكبين وقيل برجليه ولو ساواه برأسه، وإن سبقه بأقل أو أكثر جاز وإن ساواه أو سبقه الإمام بكله ففي الفساد قولان، وكذا الكلام في قيام غير الواحد يمينه وفي القيام يساره أو خلفه … (وسن
6
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 219، والإيضاح ج 1 ص 561.
(2) كتاب النيل … ج 2 ص 220/ 219، والإيضاح ج 1 ص 562/ 561.