موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

296

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

لرجلين أن يصطفا خلفه وإن صلى بواحد ثم دخل عليه ثان دفع الداخل الإمام للمحراب إن كان بمسجد وجر إليه صاحبه إن كان في غيره بعد أن يوجه لا قبله ثم يحرم فيصطف معه … ) وإن تأخر إليه صاحبه لا يجره أو تقدم الإمام لا بدفع لم يضر … وإن دفع الإمام أو جر صاحبه بعد الإحرام أعاد … وإن دفع الإمام أو جر المأموم ولم يندفع أو لم ينجر أو لم يسع المقام الإمام قدامهما وإياهما خلفه صلى منفردًا خارجًا أو إذا صليا صلى. (وإن اصطف رجلان يمينه تقدمهما قليلاً وجرهما الثالث إن جاء). (وإن كانوا ثلاثة أو أربعة لا فوق فأحرم عليهم عن يمينه ففي إعادتهم قولان) الإمام لإحرامه على ما لا يجوز والمأمومين لموافقتهم … (ويعيد الخامس وحده دونهم في قول ودون الإمام لأنه لم يحرم عليه … (وإن اصطف اثنان أو أكثر يساره ورجح فسادها وجوز إلى عشرة) وأكثر يمينًا أو شمالا .... واستحسن له أن يفرج بينه وبين الصف الأول قدر ما يبلغ يده إن احتاج

لاستخلاف ولا ضير إن جاوز).

14 تنظيم صفوف المأمومين:

قال الثميني وأطفيش: (وتنفرج الصفوف قدر السجود بلا تضرر) ولا توقع ضر … (واستحسن تطويلها أي الصفوف قدر إسماع الإمام) إياهم، وقيل ذلك في الصف الأول وفي المسجد يطول من الحائط الغربي إلى الشرقي. (والمفضل في الصف الأول) قال: «لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (2) (ثم تاليه ثم كذلك وخلف الإمام أفضل ثم يمينه إلى ثلاثة وقيل لسبعة ثم يساره إن استووا ....

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 220 - 223، والإيضاح ج 1 ص 163.

(2) متفق عليه.