موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧

31 - صلاة الجماعة

الفقاة

297

وإن كان ما بيمينه أكثر رجع النضل يساره حتى يستووا … وإن اصطفوا من خلف الإمام لليمين فقط أو للشمال لم تفسد عند بعض).

15 مكان النساء وصفوفهن

قال أطفيش والمرأة تصلي خلف الصفوف ولها فضل أولها وإن كان

:

صفوف نساء بعد صفوف الرجال فأفضل صفهن المتأخر فالتالي إلى جهة الإمام، وإن صلين وحدهن بالجماعة فالأفضل الصف الأول فالتالي فالتالي لصفوف الرجال ولا يعارض بعموم حديث: «خير صفوف النساء المؤخر»)، لأن الغالب كون الإمام رجلا، ولأن العلة الستر عن الرجال، ألا ترى إلى قوله: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (3) فإنه في اجتماعهن بالرجال والمصلية بيسار الإمام وحدها لها فضل المصلي بيمينه … ، والتوسيط مندوب وصورته الكاملة أن يكون عن اليمين والشمال عدد سواء).

16 تسوية الصفوف وسد الفرج قال الثميني وأطفيش: (وقد أمر بتسوية الصفوف وترصيصها) أي: التصاق الواقفين في الصف، وإذا كان ترصيصها واجبًا بالحديث كانت واجبة … (وكون الأول كصدر الطير) … (وإن دخل رجل ولم يجد موقفًا إليه آخر من صف يصف معه … (وليساعده) هذا المجرور وإن لم يساعده فلا بأس … (وإن صلى خلف صف وحده) ولم يجر إليه آخر من صف (أعاد) … وإن جره ولم يساعده فوقف وحده فلا إعادة عليه، وقيل: إن وقف

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 225/ 224، والإيضاح ج 1 ص 565، 568.

(2) متفق عليه.

جر

(3) متفق عليه.

(4) كتاب النيل … ج 2 ص 226، والإيضاح ج 1 ص 573/ 572.