الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧31 - صلاة الجماعة
الفقاة
297
وإن كان ما بيمينه أكثر رجع النضل يساره حتى يستووا … وإن اصطفوا من خلف الإمام لليمين فقط أو للشمال لم تفسد عند بعض).
15 مكان النساء وصفوفهن
قال أطفيش والمرأة تصلي خلف الصفوف ولها فضل أولها وإن كان
:
صفوف نساء بعد صفوف الرجال فأفضل صفهن المتأخر فالتالي إلى جهة الإمام، وإن صلين وحدهن بالجماعة فالأفضل الصف الأول فالتالي فالتالي لصفوف الرجال ولا يعارض بعموم حديث: «خير صفوف النساء المؤخر»)، لأن الغالب كون الإمام رجلا، ولأن العلة الستر عن الرجال، ألا ترى إلى قوله: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (3) فإنه في اجتماعهن بالرجال والمصلية بيسار الإمام وحدها لها فضل المصلي بيمينه … ، والتوسيط مندوب وصورته الكاملة أن يكون عن اليمين والشمال عدد سواء).
16 تسوية الصفوف وسد الفرج قال الثميني وأطفيش: (وقد أمر بتسوية الصفوف وترصيصها) أي: التصاق الواقفين في الصف، وإذا كان ترصيصها واجبًا بالحديث كانت واجبة … (وكون الأول كصدر الطير) … (وإن دخل رجل ولم يجد موقفًا إليه آخر من صف يصف معه … (وليساعده) هذا المجرور وإن لم يساعده فلا بأس … (وإن صلى خلف صف وحده) ولم يجر إليه آخر من صف (أعاد) … وإن جره ولم يساعده فوقف وحده فلا إعادة عليه، وقيل: إن وقف
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 225/ 224، والإيضاح ج 1 ص 565، 568.
(2) متفق عليه.
جر
(3) متفق عليه.
(4) كتاب النيل … ج 2 ص 226، والإيضاح ج 1 ص 573/ 572.