الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨298
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
بإزاء الإمام صحت ولو لم يجر إليه جر آخر … وللمرأة أن تجبد محرمها أو من يجوز لها الاصطفاف معه كصبي ومن لا يشتهي وكذا العكس وقيل: لا يجبذ الرجل امرأة ولا المرأة رجلا مطلقًا .... (ويسد الفرجة تاليها وهو الأبعد من الإمام يمينا وشمالا … (وإلا فسدت صلاته) وحده … ولا تنتقض صلاة بالفرجة إلا إن كانت قدر مقام الرجل ولكن تتخلل فيه الشياطين كأولاد الضأن، وإن كانت خلفه سدها اللذان يليانها أو أحدهما أو غيرهما وإلا فسدت صلاتهما وحدهما في غير الصف الأول … (وجاز) على قول للمصلي (سده) إياها (إن رآها أمامه في صف) … (وإن ذهب إليها فسدها غيره رجع لمكانه وإن لم يجد وقف مكانه إن أمكنه وإلا خرج لمحل تيسرت فيه الصلاة، وإن لم يجد خرجًا فسبقه الإمام بعمل أعاد ورخص له إيماء برأسه مكانه، ويجر رجليه وهو يقرأ إن ذهب للسد ولا ضير إن رفع رجليه وقيل: تفسد (1).
17 وقوف المرأة من الإمام:
قال الثميني وأطفيش: (وتقف امرأة خلف إمام تلقاء كتفه الأيسر) وإن وقفت تلقاء الأيمن أو خلف الإمام لا أيمن ولا أيسر أو حاذته من الجهة اليمنى ففي الفساد قولان … وبينهما) أي بين مسجدها وموقفه (قدر صف) يصف فيه الرجال إذا جاؤوا … وإنما تصلي معه إن كانت محرمة منه، ولا يصلي بأجنبية (وحدها) فإن أحرم عليها أعاد، وقيل: لا، وكذا هي في الخلف، وقيل من استشهى منها في صلاته أعاد، وقيل: لا … وإن صلى بها وحدها وبالحضرة من لم يدخل في الصلاة معه جاز، وإن صلى بها مع امرأة أخرى أو مع رجل جاز … وإن صلى بامرأتين أو أكثر صففن في مقام
:
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 230 - 234، والإيضاح ج 1 ص 57/ 570.