موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩

31 - صلاة الجماعة

الفقلة

299

الواحدة … (وإن صلت محرمته من جانبه الأيسر كما هو بشأنها (انتقضت إن جاوز سجودها، منكبه، وقيل: (لا ما لم يتساويا وجوز) لو تساوي سجودهما) واستحسن بعض أن صلت يسارًا أن يحاذي سجودها ركبته، والأجنبية كالمحرمة في ذلك كله حيث قيل بصحة صلاتها وحدها معه (ولا تصح) الصلاة في الجماعة وأما بلا إمامة فتصلي محرمته ولو قدامه وهو غير مصل أو مصل إن أحرما على ذلك وإلا فقولان).

18 موقف الواحد وغيره من الإمام:

قال الثميني وأطفيش: (ويقف الواحد يمين الإمام) لفضله (والمرأتان خلف الواحد وكذا الثلاث فأكثر عند بعض، وقيل: إن الثلاث فأكثر خلف الإمام وبينه قدر صف بلا نقص بزيدا أو نقص، وإن وقف يساره أو خلف يساره أو واحدة خلف واحدة فخلاف .... (والواحدة) تقف خلف الواحد (كذلك) المذكور من المرأتين (أو) حيث شاءت إذ لا صف عليها) … وإن وقفت يمين (الإمام بينه وبين الرجل أو يمين الرجل (وأحرم الإمام عليها كذلك أعاد إن علم وإلا أعادت دونه) … (ويقتدي بعض الصفوف ببعض إن كثرت وبعض الصف ببعضه … (وإن أحرم على من لا تصح منه كحائض أو نفساء أو جنب أو مجنون أعاده، أي: الإحرام إن تعمده … ) (ولا يحرم على معينين فإن فعلل وجاء غيرهم ففي فساد صلاة الغير قولان .... (ويعيد هو ومن خلفه الإحرام إن أحرم على فرجة بصف) قدر ما يقف الرجل .... (وكذا إن كانت فيه ـ أي: في الصف - امرأة أو حاذى صف نساء صف رجال أعادوا هم وهن) وقيل: هن إن أحرم الإمام على ذلك وإلا أعادتا إليهن وتاليتهم (إن لم يكن

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 234 - 236، والإيضاح ج 1 ص 572.