موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

محرمًا لهن) ويعيد الصف الذي خلفهن إن أحرم عليهن، وقيل: مطلقًا … (وكذا إن كانت بينهم بين صف الرجال وصف النساء (فرجة) … (وقيل: يعيدون مطلقًا إن أحرم على ذلك).

19 محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة:

قال الثميني وأطفيش: (وكره لرجل محاذاة أجنبية (بصلاة) في غير صف، أما فيه فناقض ـ مبطل - (كعكسه بلا نقض إن لم يتماسا ببدن) ولو من فوق الثوب إذا وصل مسه إليها من فوقه فإن تماسا أعاد الوضوء والصلاة … ولا نقض إن كانا محرمين …

(2)

20 ارتفاع الإمام وانخفاضه عن المأمومين:

قال الثميني وأطفيش: (وإن وقف الإمام بمرتفع وحده من مصلى القوم قدر ذراع فسدت على الكل، وقيل عليه وحده، وذلك لنهي الإمام عن الارتفاع ولأن فيه كبرا (ولتعسر الاستخلاف عليه … ) (وإن تسفل منهم صحت ولو لم يقف معه أحد لأن التسفل اتضاع (وقيل: لا بد منه لاحتياجه لاستخلاف وإن تسفل وحده فسدت، وقيل: يعلو ويعلي، وقيل: يعلو ولا يعلي، وقيل: لا ولا، ورخص في الجنب والمجنون ألا يقطعا الصلاة ولو أخذ قفا الإمام ولا يعدان فسحة ولا يعد الطفل فسحة، ويجوز لمن يصلي قاعدًا أن يقعد وسط الصف ولو في قفا الإمام في الصف الثاني وما بعده وكذا الأول لكن لا يحسن ذلك في الصف ولو في قفا الإمام في الصف الثاني وما بعده وكذا الأول لكن لا يحسن ذلك في الأول بل يحسن أن يلي قفاه ما يستخلف، وفيمن له متاع في أقصى

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 236 - 238، والإيضاح ج 1 ص 575.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 239، والإيضاح ج 1 ص 576.