الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠١31 - صلاة الجماعة
الفقلة
وتقطع
مسجد وصلى فيه وحده بصلاة الإمام مخافة التلف أن لا تفسد، السارية، وقيل: إن كانت قدر رجل لا على من خلفها أو أمامها أو خلف
الإمام ولو من صفها).
21 من أحكام الإمامة والجماعة
قال الثميني وأطفيش:
1 - (ولا) يصلي قبل رجل من داخل مسجد إلى إمام خارجه) لئلا يكون المسجد تابعًا (والمختار جوازه وقيل: يجوز لمريض وذي علة فقط وتجوز من خارجه لداخله إن لم يكن ستر وكان فيه كوة يبصر بها الإمام أو من خلفه ولو صغيرة ....
2 - (ولا تنعقد على إمامين) في صلاة واحدة لقوم متبعين لهما كاتباع الواحد إمامه (اتفاقًا) ....
3 ـ (وإن حال بينه وبين من خلفه شارع أو نهر أو طريق أو مقبرة أو مزبلة أو نجس أو نحو ذلك فالأرجح الإعادة ورخص …
4 ـ (ولا تصلي جماعتان أو أكثر بمسجد واحد صلاة واحدة في وقت واحد وجماعة بعد أخرى ولو صلاة سنة بلا نقض على الصحيح عندهم إن وقعت، وقيل بالنقض .... ويجوز ذلك بصلاتين مختلفتين واحدة بعد
أخرى ....
ه - (وإن أحرم إمام داخل مسجد فأتمها خارجه بعذر فلا تصلي جماعة
أن
أخرى تلك الصلاة فيه بعد، وفي النقض إن صلتها قولان والصحيح لا تنتقض … وقيل بجواز إمامين في مسجد واحد في وقت واحد في صلاة
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 240 - 242، والإيضاح ج 1 ص 577.