الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢302
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
واحدة … وأجاز بعض جماعة بعد جماعة في غير موضع واحد، (وأما إن أحرم بناس خارجها فأتمها داخلا بعذر فلا بأس أن تصلى تلك الصلاة
بهم
فيه أيضًا) بعد ولو في مكان واحد بجماعة (أخرى لأن النظر إلى محل أحرم فيه … ).
6 - ولا بأس بجماعات واحدة بعد أخرى ولو في مكان واحد … (في مسجد غير معمور وإن اتحدت صلاتها كمسجد (ساحل) للبحر (أو سوق) ومسجد المقبرة، وتجوز صلاة واحدة بجماعة بعد أخرى في المسجد الحرام، وإن أحرم إمامان خارجًا فدخلا مسجدًا لعذر جاز.
7
- (وكره لمسافر جمع صلاة بمسجد مقيمين بلا إذنهم وأما المقيمون فلا يصلون فيه إلا على المعتاد لهم في جماعة أهل البلد … (وجاز الإذن من واحد منهم) … وهل جاز إذن مقيم نزع وطنه من منزل ما صلى إقامة فيه لا؟ قولان، (وكذا مدينة ذات حارات كل حارة بمسجدها لا يصلي أهل كل حارة بجماعة بمسجد كل بلا إذن أهله … (ولا) مسافر بمسجد حارة بإذن أهل أخرى … ).
- وإن حال بين قوم وإمامهم مانع كنجس وغيره مما يفسد الصلاة (من ركوع وسجود تحولوا) يمينًا أو شمالا أو خلفًا .... (إن أمكنهم، فإن لم يجدوا) تحولوا (حتى سبقهم بعمل أعادوا على قدر اختلافهم في العمل وذلك إذا حدث لهم المانع … (وإن كان لعذر كماء أو طين أو قيامًا أو قعودًا إن حدث إليهم مرض وإن رجعوا إلى اضطجاع افترقوا معه) وأتموا فرادى وقيل: يعيدون … وقيل: يصلون معه مضطجعين (1).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 242 - 247، والإيضاح ج 1 ص 578 - 581.