موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

31 - صلاة الجماعة

الفتلة

303

إصلاح الفساد أثناء صلاة الجماعة:

قال الثميني وأطفيش:

1 - (إن رأى مصل ما خاف فساده كمال أو نفس اشتغل بإصلاحه) إن لم يمكنه الاشتغال بالصلاة والإصلاح معا؛ وإن أمكنه اشتغل بهما بمرة تارة فيها وتارة فيه، وإن كان ما خاف فساده (ميتا) وإن لم يصلح مال نفسه لم يعد مضيعًا لأنه في الصلاة، وقيل: لا يصلح ماله إلا إن كان لا بد له منه وليس له غيره كغذاء وعشاء (وبنى) وقيل: إن أصلح ماله أو مال غيره جاوز وأعاد، وإن قطعها وأصلح فساد مال أو نفس واستأنفها لم تلزمه الكفارة ولا يكفر في قول بناءً على أن من أمسك عن الصلاة لإصلاح أو لوضوء من قيء أو رعاف أو خدش ليس في حكم الصلاة، ومن قال في حكمه ألزمه الكفر والكفارة، وسواء في ذلك الإصلاح إزالة الفساد من ماله أو مال غيره قل أو كثر وإزالة الضر عن نفسه أو غيره قل الضر أو كثر، فينجي الصبي والأعمى والعاجز والغافل ومن احتاج لعون من كل ضر كوقوع ودابة وسبع (وإلا) أي: لم يخف الفساد (صلى ورجع) أي صار إليه وإن خاف فوتها) وفساده لكن يظهر له أنه يدرك قبل الفساد وطمع في ذلك (اختصرها قدر ما يبلغه) ما يبلغ ما خيف فساده أو ما يبلغ الإصلاح قبل فساده وإن لم يمكنه) بلوغه قبل فساده (إلا بإيماء أو تكبير فعل ثم رجع إليه، وإن أمكنه اشتغال به وبها فعل) بأن يصلي ويصلح في آن واحد … وإن خاف فوتها وفوت الإصلاح صلى بتيمم وأصلح ولو في حال واحد إن لم يجد إلا ذلك (ولا شيء عليه إن فسد

بعد) …

2 - (وإن خاف فوتًا وفسادًا اختصرها في غير الميت واشتغل بالصلاة والإصلاح (ولا يقرأ حين يصلح المال أو النفس (إن لم يخف فوتا) للصلاة، وقيل: يقرأ (وإن أصلحه) أي: الفساد (إمامهم ارتقبوه ولو طال