الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤304
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
اشتغاله أكثر مما بقي من الصلاة ما لم يخافوا فوت الوقت، وإذا خافوا الفوت أتموا فرادى (إن لم يغب عنهم وإن غاب أتموا فرادى وأجيز أن يؤم أحد وقيل: يعيدون.
بهم
3 - (وإن أحدث بما يبني (فيه وهو القيء والرعاف والخدش (فخرج ولم يستخلف مضوا وإن كان الفساد إنما يصلح بعامة مضوا إليه) معه وبنوا في موضعهم ذلك وجاز الرجوع للموضع الأول … (ولا يدخل على الإمام حال إصلاحه الفساد وجوز ولا نقض عليه إن لم يصلحه إلا باستدبار القبلة) ومن فعل حاجة غير الإصلاح أو مس ما ينقض الصلاة أعاد، وقيل: لا إن احتاج لمسه إلا النجس والكلام وما ينقض الوضوء).
4 ـ (ويرجع ـ الإمام - إلى القوم بعده - الإصلاح ـ ويتم بهم وإن أتمها في موضعه ذلك جاز إن سمعوا له وإلا صحت صلاته مع كراهة وهل تنتقض عليهم أو يبنون؟ قولان
ه - (وإن أصلحه مأموم رجع لإمامه وأخذ من حيث وجده ثم يستدرك ما فاته به وإن لم يرجع وصلى بمكانه فسدت عليه إن لم يفرغ الإمام) لأنه قطع صلاته عن إمامه فهو كمن خرج من الصلاة …
6 - (وإن مات الإمام فسدت عليهم، وقيل: (مضى) سائر الصفوف (من لم يقابله من الصف الأول (ويمسك عن الصلاة (مقابله) واحدًا أو اثنان أو أكثر (حتى يفرغ القوم من الصلاة (ويرفع الميت من مكانه … (وإمساكه عن الصلاة أولى من تحوله) … وإن مضى مع استقبال الميت انتقضت عليه وقيل لا ما لم يمسه … (وإن لم يكن إلا مقابله تحول إن أمكنه وأتم صلاته وإلا اختير (إعادتها وقال بعض: إذا أصلح المصلي
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 248 - 251، والإيضاح ج 1 ص 581 - 583.