الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥31 - صلاة الجماعة
الفقلة
305
فساد مال أو نفس أعاد الصلاة، قال أبو عبد الله: إن صلت جماعة في ظلام والإمام مستقبلا لمن خلفه حتى أتموا ولم يعلموا تمت لهم وإن علم فيها
تحول (1).
23 حكم صلاة الجماعة إن أحدث الإمام:
قال الثميني وأطفيش: (إن أحدث بما لا يبني معه مما يفسدها انتقضت على من خلفه وقيل: لا ولا يستخلف بعد انتقاضه عليه. ويرفع صوته بأنها فسدت صلاته حتى يسمعوا … وإن استخلف وتبعوا من استخلف فسدت عليهم وقيل: لا بناء على أنه كما يحدث المأموم على الإمام يحدث الإمام على المأمومين … ويتم من خلفه فرادى عند من لم ير النقض عليهم إذا أحدث بما لا يبني، وقيل: يستخلفون آخر وإن صلى بهم بجنابة أو بلا وضوء، أو بثوب نجس أو في مكان نجس ثم علم بعد الفراغ فسدت عليهم في الجنابة عند الأكثر) وقيل: لا تفسد ولا في الجنابة (ويعيدون ولو خرج الوقت) وإن غابوا رجح القول بأنه يجب عليه إعلامهم بكتابة أو غيرها (أن يعيدوا) وقيل: لا يجب عليه إعلامهم وقيل لا تفسد عليه إذا علموا بعد افتراق الصف، وقيل: يعيدون ما لم يخرج الوقت (وهل تفسد عليهم بالأخيرين) عدم الوضوء والثوب النجس ومثلهما الموضع النجس (مطلقا كالجنابة أو إن تعمد إن لم يخرج الوقت أو إن لم تفترق صفوفهم؟ أقوال، وإن علم بذلك في أثنائها فسدت على الكل اتفاقًا ولزمهم قبول قوله ذلك) … وإن بان شرك الإمام أعادوا ولو خرج الوقت … وإن لم يصدقوا الإمام في إقراره بالشرك أو بالجنابة وغيرها لم يعيدوا (2).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 251 - 253، والإيضاح ج 1 ص 584. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 254 - 256، والإيضاح ج 1 ص 585.