موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

306

الفل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

24 واجبات المأموم في صلاة الجماعة

قال الثميني وأطفيش:

1 - يجب اتباع الإمام في الأقوال غير سمع الله لمن حمده) فإنه لا

اتباعه فيه بل يجوز والأحسن أن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد.

يجب

2 - (وفي الأفعال إن لم يصلّ جالسًا على قول بإجازته) أي: بإجازة إمام الصلاة قاعدًا من أول الأمر أو بعد حادث فلا يجب اتباعه في فعله الذي هو الجلوس والإيماء بل يجب عليهم القيام وقيل: يجلسون …

3 - (بمقارنة) أي: بإيصال أول فعلهم وقولهم بآخر قوله وفعله لا بانفصال في تكبير وركوع وسجود، وهل يسجدون عند قطع صوته) من التكبير … (أو يسجد للأرض وهم قيام؟ قولان ثالثهما أنهم يشرعون في انحناء بعد شروعه فيه متصلين به عقبه وبه العمل) …

4 ـ (ومن تعمد سبقه أعاد، ومن نسي رجع لمحل خرج منه) وأعاد ما فعل مثل إن سبقه بالرفع من الركوع فإنه يرجع ويعيد التعظيم وتكبير الرفع، وقيل: لا يعيد إلا ما سبقه إليه فقط كتكبير الرفع (وقيل: يمسك مكانه حتى يدركه لئلا يزيد في صلاته … (وفي إعادة مصطحب به قولان) ولو في تكبير الإحرام أو فعلا أو فيهما … (ويراعى في السبق أول الفعل) …

ه ـ (ومن أبطأ بركوع أو سجود حتى يرجع الإمام مرة أخرى) إلى موضع الركوع من تلك الركعة … فقيل: فسدت عليه … وقيل: لا حتى يفوته بعملين) أو أكثر … (وهل إن فاته - الإمام ـ بعمل فقد خالفه) فتفسد عليه أو لا؟ قولان ثالثهما أنه لا ضير ما لم يسبقه بثلاثة أعمال، رابعهما: ما لم يسبقه بسلام وهو غير واصل إليه، خامسهما ما لم يصل الرسول، سادسهما: ما لم يقرأ التحيات، سابعهما: لا ضير ولو لم يلحقه بالسلام … (وهل القراءة عمل)